الحر العاملي
377
وسائل الشيعة ( آل البيت )
إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا . ( 18001 ) 10 - وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة . ( 18002 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) وفي السعي ( 3 ) . 39 - باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض ( 18003 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن .
--> 10 - التهذيب 5 : 470 / 1649 . 11 - قرب الإسناد : 174 . ( 1 ) في المصدر : الفضل الواسطي . ( 2 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع . الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الكافي 4 : 281 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف .